أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 41
سهل بن سعد: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله جئت لأهب نفسي إليك. فنظر إليها فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: ((هل عندك من شيء؟)) فقال: لا. فقال: ((اذهب إلى أهلك فانظر هل…
أنس: خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري، ولا أسألك غيره، فأسلم وكان ذلك مهرها، قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، الإسلام، فدخل بها فولدت له. للنسائي (1).
جابر رفعه: ((من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل)) (1). وفي رواية: كنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. لأبي داود (1).
عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال: - صلى الله عليه وسلم -: ((أرضيت من نفسك ومالك بنعلين)) قالت: نعم، فأجازه. للترمذي (1).
عائشة: أن صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه ثنتا عشرة أوقية ونش؛ وفسرته بنصف أوقية، وأن ذلك خمسمائة درهم. لمسلم، وأبي داود، والنسائي (1).
وعنها: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على متاع يسوى أربعين درهما. «للأوسط» بلين (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج أم سلمة على متاع قيمته عشرة دراهم. للموصلي، والبزار و «الكبير» بضعف (1).
عمر قال في خطبته: لا تغالوا في صدقات النساء، فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية. لأصحاب السنن (1).
وزاد النسائي: وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت لكم علق القربة (1).
أنس: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري - وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فأتى السوق فربح شيئا من أقط، وشيئا من سمن؛ فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال: ((مهيم يا…
وفي رواية: هلم أقاسمك مالي نصفين ولي امرأتان، فأطلق إحدهما فإذا انقضت عدتها تزوجتها فقال: بارك الله لك. الحديث.
أبو هريرة: أن رجلا استعان النبي - صلى الله عليه وسلم - على مهر زوجته، فقال: ((على كم تزوجتها))، قال: على أربع أواق، قال: ((كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه)). لمسلم مطولا (1).
ابن مسعود: سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق -امرأة منا- مثل ما قضيت؛ ففرح بها ابن مسعود. لأصحاب السنن بلفظ الترمذي (1).
نافع: في امرأة مات زوجها، ولم يقربها وكان لم يسم لها صداقا، فقضى ابن عمر وزيد بن ثابت أن لا صداق لها، ولها الميراث.
ابن عمر كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا التي تطلق وقد فرض، لها فرض ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها.
ابن المسيب: أن عمر قضى بأن إذا أرخيت الستور في النكاح فقد وجب الصداق. وهي لمالك (1).
ابن عباس: أن عليا لما تزوج بفاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله ليس لي شيء، فقال: ((أعطها درعك))، فأعطاها درعه ثم دخل بها. لأبي داود والنسائي (1).
عائشة: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. لأبي داود والنسائي (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه جده رفعه: ((أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته)). لأبي داود والنسائي (1).
عقبة بن عامر رفعه: ((أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج)). للستة إلا مالكا (1).
عائشة رفعته: ((إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها)). لأحمد بلين (1).
ابن سيرين: تزوج الحسن بن علي امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم. «للكبير» (1).
ميمون الكردي عن أبيه رفعه: ((أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان)) (1).
أنس قال: ما أولم - صلى الله عليه وسلم - على أحد من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة (1).
وفي رواية: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. للشيخين، وأبي داود (1).