أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–23 من 23
جابر: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، وإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (1).
وفي رواية: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى (يؤذن) (1) شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به (2).
وفي أخرى: ((الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد)). للستة إلا مالكا (1).
سمرة رفعه: ((جار الدار أحق بدار الجار والأرض)). لأبي داود (1).
عثمان: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل. لمالك (1).
جابر رفعه: ((الصبي على شفعته حتى يدرك، فإذا أدرك إن شاء أخذ، وإن شاء ترك)). ((للأوسط)) والصغير بضعف (1).
أنس رفعه: ((لا شفعة لنصراني)). للصغير بلين (1).
ابن عباس: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في التمر العام والعامين، فقال لهم: ((من أسلف في تمر ففي كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم)). للستة إلا مالكا (1).
أبو سعيد رفعه: ((من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)) (1).
ابن عمر: أن رجلا أسلف في نخل، فلم يخرج تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله)) ثم قال: ((لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه)). هما لأبي داود (1).
سمرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى رب النخل أن يتدين على ثمرة نخله حتى يؤكل من ثمرها؛ مخافة أن يتدين بدين كثير فتفسد الثمرة، فلا توفي عنه، وكان ينهى رب الزرع أن يتدين في زرعه حتى يبلغ الحصد، وكان ينهى رب الذهب إذا (باعها) (1) بطعام أن يبيع الطعام بالذهب حتى يكتال الطعام فيقبضه، مخافة الربا. للكبير, والبزار…
مالك: بلغني أن عمر سئل في رجل أسلف طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر، وقال: فأين كراء الجمل (1)؟
وعنه: بلغه أن ابن مسعود كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه وإن قبضة من علف فهو ربا.
ابن المسيب: أن معمر بن أبي (معمر) (1)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من احتكر طعاما فهو خاطئ. قيل لسعيد: فإنك تحتكر. قال: إن معمرا الذي كان يحدث بهذا الحديث كان يحتكر. لمسلم ,وأبي داود ,والترمذي (2).
ابن عمر رفعه: من احتكر طعاما أربعين يوما يريد الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه (1).
معاذ رفعه: بئس العبد المحتكر، إن أرخص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح (1).
أبو أمامة رفعه: أهل المدائن هم الجلساء في سبيل الله، تحتكروا عليهم الأقوات ,ولا تغلوا عليهم الأسعار فإن من احتكر عليهم طعاما أربعين يوما ,ثم تصدق به لم يكن له كفارة (1).
أبو هريرة ,ومعقل بن يسار رفعاه: يحشر الحاكرون وقتلة الأنفس في درجة، ومن دخل في شيء من سعر المسلمين يغليه عليهم كان حقا على الله أن يعذبه في معظم النار يوم القيامة. [أربعتها لرزين ووافقه بضعف على الأول أحمد ,والموصلى ,والبزار ,والأوسط] (1). وزاد في آخره: وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله.…
عمر رفعه: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. للقزويني، بضعف (1).
وعنه رفعه: من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس. للقزويني (1).
ابن المسيب: أن عمر مر بحاطب بن أبي بلتعة ,وهو يبيع زبيبا بالسوق ,فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا. لمالك (1).
أبو هريرة: أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعر, فقال: بل أدعو، ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله سعر ,فقال: بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. لأبي داود (1).
وله وللترمذي عن أنس: قالوا: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا ,فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله، وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال (1).