أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–13 من 13
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن من قتل خطأ فديته من الإبل مائة: ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة ابن لبون ذكر. لأبي داود والنسائي (1).
وللترمذي: ((من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وكذلك لتشديد العقل)) (1).
ابن مسعود رفعه: ((في دية الخطإ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بنو مخاض ذكورا)). لأصحاب السنن (1).
علي قال: دية شبه العمد أثلاث، ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها، وكلها خلفات (1).
وفي رواية قال: في الخطإ أرباع، خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض (1).
مجاهد: قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها (1).
أبو عياض: أن عثمان وزيد بن ثابت كانا يجعلان في المغلظة أربعين جذعة خلفة، وثلاثين حقة، وثلاثين بنات لبون، وعشرين بني لبون ذكر، وعشرين بنات مخاض. هي لأبى داود (1).
رجل من الصحابة رفعه: ((ألا وإن قتيل الخطإ العمد بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل، أربعون ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة)) (1).
وفي رواية: ((مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها)) (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته)). هما للنسائي (1).
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في المكاتب أن يودى بقدر ما عتق منه دية الحر وما بقي دية العبد (1).
وفي رواية: إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. لأصحاب السنن (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((دية المعاهد نصف دية الحر)). لأبي داود (1).