أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 60
عائشة رفعته: ((كل شراب أسكر فهو حرام)). البخاري (1).
وفي رواية: ((كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام)) (1). وفي أخرى: ((فالحثوة منه حرام)). للستة (1).
جابر رفعه: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام)). للترمذي وأبو داود (1).
أبو موسى: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعاذا إلى اليمن فقال: ((ادعوا الناس وبشراولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا)) فقلت: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد، قال: وكان - صلى الله عليه وسلم - قد أعطي جوامع الكلم…
أم سلمة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر. لأبي داود (1).
ابن عباس: فقيل له أفتنا في الباذق، قال: سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام. للبخاري والنسائي (1).
ديلم الحميري قلت: يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا قال هل يسكر قلت: نعم، قال: ((فاجتنبوا)) قلت: إن الناس غير تاركيه، قال: ((إن لم يتركوه قاتلوهم)). لأبي داود (1).
ابن عمرو بن العاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخمر والميسر والمكوبة والغبيراء وقال: ((كل مسكر حرام)) أبو عبيد: الغبيراء (السكركة) (1) شراب تعمله الحبشة. هما لأبي داود (2).
ابن عمر رفعه: ((كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة)) (1).
وفي رواية: ((كل مسكر حرام وكل مسكر خمر)). للستة (1).
ابن عباس رفعه: ((كل مخمر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال)) قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: ((صديد أهل النار)). لأبي داود (1).
ابن عمر رفعه: ((من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال)) قيل: يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. للترمذي (1).
وللنسائى موقوفا: ((من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرا، وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين يوما وإن مات فيها مات كافرا)) (1).
عثمان: ((اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد فعلقته امرأة أغوته، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له إنها تدعوك للشهادة فانطلق مع جاريتها فطفق كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام، وباطية خمر فقالت: والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأسا أو…
أبو هريرة رفعه: ((مدمن الخمر كعابد وثن)). للقزويني بلين (1).
أبو الدرداء رفعه: ((قال لا يدخل الجنة مدمن خمر)). للقزويني (1).
ابن عباس رفعه: ((الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته)). للأوسط والكبير بضعف (1).
ابن عمر رفعه: ((إن آدم - صلى الله عليه وسلم - لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة: أي رب {أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون} قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم، قال: هلموا ملكين من الملائكة حتى يهبطا إلى الأرض فننظر كيف يعملان، قالوا: ربنا هاروت وماروت، فأهبطا…
أنس بن مالك: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وواهبها وآكل ثمنها. للترمذي (1).
أبو موسى: ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية دون الله. للنسائي (1).
ابن عباس: ((من سقى الخمر صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقى ساقيه من طينة الخبال)). لرزين (1).
عمر قال على المنبر: أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أنواع من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. للستة إلا مالكا (1).
أنس: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فقال لي أبو طلحة اخرج فأهرقها فخرجت فأهرقتها فجرت في سكك المدينة بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} (1).
وفي رواية: أنه كان يسقيه من فضيخ زهو وتمر. البخاري (1).
وفي أخرى: قلت لأنس: ما هو؟ قال بسر ورطب. لمسلم (1).