أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 34
عائشة خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبالناس معه وليسوا…
وفي رواية قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة. وفيها: فأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة. فبي الموت لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أوجعني (1).
وفي أخرى: استعرت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. للشيخين…
عمار: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرس أولات الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع أظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر وقال: حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضربوا…
وفي رواية: ضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا بوجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم (1).
وفي أخرى نحوه، ولم يذكر المناكب والآباط. قال ابن الليث: إلي ما فوق المرفقين (1). لأبي داود وللنسائي نحو ذلك.
شقيق: كنت عند عبد الله وأبي موسى، فقال له أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرحمن لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}؟ قال عبدالله: لو رخص لهم في هذه لأوشك إذا برد عليهم الماء أن…
ولمسلم: ((إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا)). ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه فقال عبد الله أولم تر عمر لم يقنع بقول عمار (1).
وفي رواية: قال أبو موسى فدعنا من قول عمار، فكيف نصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول (1).
وفي أخرى: ((إنما يكفيك أن تقول هكذا)). وضرب بيديه الأرض فنفض يديه، فمسح وجهه وكفيه. لأبي داود والنسائي نحو ذلك (1).
عبد الرحمن بن أبزى: أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت ولم أجد ماء. فقال: لا تصل فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأصابتنا جنابة فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك…
ولأبي داود كنت عند عمر فجاءه رجل فقال إنا نكون بالمكان الشهر أو الشهرين. فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء (1).
وفي أخرى: ((إنما كان يكفيك هكذا)) ثم ضرب بيديه الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين (1).
وفي أخرى: ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين. قال شعبة: كان سلمة يقول: الكفين والوجه والذراعين. فقال له منصور: انظر ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين غيرك (1).
وفيه: فشك سلمة فقال: لا أدري ذكر الذراعين أم لا (1). وللترمذي بعض ذلك.
عائشة رفعته: فى التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. للبزار بضعف (1).
عمران بن حصين: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال: ((يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟)) فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: ((عليك بالصعيد فإنه يكفيك)). للشيخين والنسائي (1).
أبو ذر: اجتمعت غنيمة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يا أبا ذر ابد فيها)). فبدوت إلى الربذة، فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو ذر: فسكت. فقال: ((ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل)). فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني…
وفي رواية: قال أبو ذر: فقلت: نعم، هلكت يا رسول الله. قال: ((وما أهلكك؟)) قلت: إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور. فأمر لي بماء. بنحوه. لأبي داود والترمذي وللنسائي مختصرا (1).
ابن عباس، سئل عن التيمم فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} وقال في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} وقال: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وكانت السنة في القطع الكفين إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم. للترمذي (1).
حكيم بن معاوية، عن عمه: قلت: يا رسول الله، إني أغيب الشهر عن الماء، ومعي أهلي فأصيب منهم؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله إني أغيب أشهرا؟ قال: وإن غبت ثلاثين سنة. للكبير (1).
طارق: أن رجلا أجنب فلم يصل، فذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أصبت)) فأجنب آخر فتيمم وصلى، فأتاه فقال: ((أصبت)).للنسائي (1).
ابن عباس: أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي؟ السؤال)). لأبي داود (1).
وفي رواية رزين: ثم احتلم فسأل من لا علم له بالسنة: هل له رخصة في التيمم؟ فقالوا له: لا. فاغتسل فمات, بنحوه. وفيه: ((إنما كان يكفيه أن يتيمم وأن يعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده)) (1)
وزاد القزويني بلين قال عطاء: وبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح)) (1).