أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–3 من 3
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الثاني: في البيعالباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح
عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من ابتاع - وفي رواية: من باع - نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع (1) ، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع» هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وأخرج البخاري المعنى الأول وحده. وأخرج المعنيين «الموطأ» مفرقا، وأخرجه الترمذي أيضا وأبو داود مفرقا من رواية أخرى، إلا أنهم جعلوا المعنى الثاني موقوفا على عمر، من رواية عبد الله ابنه عنه. وأخرج النسائي رواية مسلم، وله في أخرى ذكر النخل وحده (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائحخمطتدسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائحدصحيحجابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» . وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح. هذه رواية مسلم وأبي داود والنسائي. إلا أن أبا داود زاد في أول الرواية الثانية، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح. وفي أخرى للنسائي قال: من باع ثمرا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه شيئا، علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم؟ (1) .
الصحابي: جابرالكتاب الثاني: في البيعالباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائحمدسصحيح