أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–18 من 18
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفدية
- خمطتدسصحيح
أبو أسماء مولى عبد الله بن جعفر -رحمه الله- «أنه كان مع عبد الله بن جعفر، فخرج معه من المدينة، فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا، فأقام عليه عبد الله بن جعفر، حتى إذا خاف الفوت خرج، وبعث إلى علي ابن أبي طالب وأسماء بنت عميس - وهما بالمدينة - فقدما عليه، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه، فأمر علي برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقيا، فنحر عنه بعيرا» . قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة. أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةطحسنالحجاج بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل» . قال عكرمة: فسمعته يقول ذلك، فسألت ابن عباس وأبا هريرة عما قال، فصدقاه. أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وزاد أبو داود في رواية أخرى: «أو مرض» (1) .
الصحابي: الحجاج بن عمرو الأنصاريالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةتدسسليمان بن يسار -رحمه الله- «أن معبد (1) بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل على ذلك الماء الذي كان عليه، فوجد عبد الله بن عمر، وعبد الله ابن الزبير، ومروان بن الحكم، فذكر لهم ذلك الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل، ويهدي ما استيسر من الهدي» . أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةطصحيحأيوب بن أبي تميمة السختياني -رحمه الله- عن رجل من أهل البصرة - كان قديما - أنه قال: «خرجت إلى مكة، حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، والناس، فلم يرخص لي أحد أن أحل، وأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أيوب بن أبي تميمة السختياني -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةطصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- كان يقول: «أليس حسبكم سنة (1) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروة، ثم حل من كل شيء، حتى يحج عاما قابلا، فيهدي، أو يصوم إن لم يجد هديا؟» ، هذه رواية البخاري والنسائي. وفي رواية الموطأ: قال: «من حبس بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة» . وفي أخرى له: قال: «المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها، أو الدواء، صنع ذلك، وافتدى» (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةخطسصحيح() عمرو بن سعيد النخعي -رحمه الله-: «أنه أهل بعمرة، فلما بلغ ذات الشقوق لدغ، فخرج أصحابه إلى الطريق، عسى أن يلقوا من يسألونه، فإذا هم بابن مسعود، فقال لهم: ليبعث بهدي أو بثمنه، واجعلوا بينكم وبينه أمارا يوما، فإذا ذبح الهدي فليحل، وعليه قضاء عمرته» . أخرجه (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةعمرو بن ميمون -رحمه الله- قال: سمعت أبا حاضر الحميري يحدث: أن ميمون بن مهران قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة، وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما انتهيت إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدي بمكاني، ثم أحللت، ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس فسألته؟ فقال: أبدل الهدي، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن ميمون -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةدحسن؟عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر، أو غير ذلك، فإنه لا يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي - وهو محصر - نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن إستطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةخصحيحابن عباس - رضي الله عنه - قال: «أحصر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فحلق رأسه، ونحر هديه، وجامع نساءه، حتى اعتمر عاما قابلا» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةخصحيحعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «خرجنا مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم- معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[بدنه] وحلق رأسه» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةخصحيح() ناجية بن جندب - رضي الله عنه - قال: «أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين صد الهدي، فقلت: يا رسول الله، ابعث معي بالهدي، فلننحره بالحرم، قال: كيف تصنع به؟ قلت: آخذ به في مواضع وأودية لا يقدرون عليه، فانطلقت به حتى نحرته في الحرم، وكان قد بعث به لينحر في الحرم وصدوه عن ذلك» أخرجه (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةمالك بن أنس -رحمه الله- قال: «إذا أحصر بعدو يحلق في أي موضع كان، ولا قضاء عليه، لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا بالحديبية، وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف بالبيت، وقبل أن يصل ما أرسل من الهدايا إلى البيت، ثم لم يصح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أحدا أن يقضي شيئا ولا يعود له» . أخرجه الموطأ (1) . وأخرجه البخاري في ترجمة باب (2) .
الصحابي: مالك بن أنس -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةخطصحيحسليمان بن يسار «أن أبا أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- خرج حاجا، حتى إذا كان بالنازية (1) من طريق مكة أضل رواحله،وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال عمر: اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج، وأهد ما استيسر من الهدي» . أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةطضعيفسليمان بن يسار قال: «إن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر: اذهب إلى مكة، وطف أنت ومن معك، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عاما قابلا فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةطضعيفعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهم- قالا: «ما استيسر من الهدي: هو شاة» . أخرجه الموطأ عن علي مسندا (1) . وعن ابن عباس مرسلا (2) . وفي رواية ذكرها رزين عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] قال: يعني: «ما استيسر من الأزواج الثمانية: الإناث، أو الذكور، من الإبل والبقر، والضأن، والمعز» (3) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةطابن عمر -رضي الله عنهما- «سئل عما استيسر من الهدي؟ فقال: بدنة أو بقرة، أو سبع شياه، قال: وأن أهدي شاة أحب إلي من أن أصوم وأشرك في جزور» . أخرجه الموطأ إلى قوله: «بقرة» (1) والباقي ذكره رزين.
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةطصدقة بن يسار المكي «أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - وقد ضفر رأسه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني قدمت بعمرة مفردة؟ فقال عبد الله: لو كنت معك، أو سألتني، لأمرتك أن تقرن، فقال اليماني: قد كان ذلك فقال ابن عمر: خذ ما تطاير من رأسك وأهد. فقالت امرأة من أهل العراق: ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هديه، فقالت له: ما هديه (1) ؟ فقال عبد الله بن عمر: لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم» . أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةطصحيح