أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–19 من 19
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمر
أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين» . وفي رواية: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريد نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين (1) ، فأمر به عمر» . أخرجه البخاري [ومسلم] . وأخرج الترمذي الرواية الثالثة. وأخرج أبو داود مثل الأولى، وزاد: «فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف - وفي أخرى: دنوا من القرى والريف - فما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخف الحد، فجلد فيه ثمانين» . أخرج مسلم أيضا نحو هذه الزيادة (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخمتدصحيحثور بن زيد الديلي -رحمه الله- «أن عمر استشار في حد الخمر، فقال له علي: أرى أن تجلده ثمانين جلدة، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلد عمر في حد الخمر ثمانين» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرطأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضرب الحد بنعلين أربعين» . قال مسعر: أظنه في الخمر. أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرتضعيفعبد الرحمن بن أزهر - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بشارب خمر - وهو بحنين - فحثا في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: ارفعوا، ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر صدرا من إمارته أربعين، ثم جلد في آخر خلافته، وجلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين، ثم أثبت معاوية الحد ثمانين» . وفي رواية: قال: «كأني أنظر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد، فبينما هو كذلك، إذ أتي برجل قد شرب الخمر، فقال للناس: ألا أضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالميتخة، قال ابن وهب: الجريدة الرطبه - ثم أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترابا من الأرض فرمى به في وجهه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن أزهرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردحسنالسائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: «كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإمرة أبي بكر، وصدر من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخصحيحعقبة بن الحارث - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بالنعيمان - أو ابن النعيمان (1) - وهو شارب فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت فيمن ضربه» . أخرجه البخاري (2) .
الصحابي: عقبة بن الحارثالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخصحيحمعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» . هذا لفظ الترمذي، قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما (1) . ولفظ أبي داود: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم» . وفي رواية: «فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه» (2) .
الصحابي: معاوية بن أبي سفيانالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرتدحسنعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- بهذا المعنى وقال: «وأحسبه قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه» . هكذا أخرجه أبو داود عقيب حديث معاوية. وفي رواية النسائي عن ابن عمر ونفر من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه» . وفي رواية: «إذا شرب الخمر فاجلدوه ... الحديث» . قال أبو داود: «وكذا حديث ابن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والشريد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» . وعند النسائي: «فاضربوا عنقه» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردسصحيح؟قبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه - في الثالثة، أو الرابعة - فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: قبيصة بن ذؤيبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردصحيح؟السائب بن يزيد - رضي الله عنه -: أن عمر قال «وجدت من فلان ريح شراب - يعني بعض بنيه - وزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته، فسأل، فقيل له: إنه يسكر، فجلده عمر الحد تاما» . أخرجه الموطأ، وأخرجه النسائي عن عتبة بن فرقد قال: «كان الذي يشربه عمر قد خلل» . ومما يدل على صحة هذا: حديث السائب: «أن عمر خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب ... الحديث» (1) .
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرطسحضين (1) بن المنذر - وهو أبو ساسان -رحمه الله- قال: «شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران: أنه شرب الخمر، وشهد آخر: أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال: يا علي قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن [فاجلده] ، فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه (2) ، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد، حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي (3) » . أخرجه مسلم وأبو داود. وأخرجه أبو داود أيضا مختصرا قال: قال علي: «جلد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخمر وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة» (4) .
الصحابي: حضين (1) بن المنذرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرمدصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يقت (1) في الخمر حدا، وقال ابن عباس،: شرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما حاذى بدار العباس انفلت، فدخل على العباس فالتزمه، فذكروا ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فضحك وقال: أفعلها؟ ولم يأمر فيه بشيء» . أخرجه أبو داود (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردصحيح؟عمير بن سعيد النخعي -رحمه الله- قال: «سمعت علي بن أبي طالب يقول: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي شيئا إلا صاحب الخمر (1) . فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يسنه» . هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود قال: «لا أدي (2) - أو ما كنت أدي- من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يسن فيه شيئا، وإنما هو شيء قلناه نحن» (3) .
الصحابي: عمير بن سعيد النخعي -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخمدصحيحمحمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «سئل عن حد العبد في الخمر؟ فقال بلغني: أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وكان عمر وعثمان وابن عمر يجلدون عبيدهم في الخمر نصف حد الحر» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «سئلالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرطضعيفسعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «غرب عمر ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل، فتنصر، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرسضعيف() عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أمر مولاه أسلم أن يأتيه بسوط يجلد به قدامة بن مظعون في حد الخمر، فجاءه بسوط لين، فقال: أخذتك دقرارة أهلك» . هذا طرف من حديث طويل، قد أخرج أوله البخاري في ذكر من شهد بدرا (1) . وذكر هذا القدر [منه] رزين في كتابه، ولم أجده في الأصول، إلا أن الحميدي لما ذكر الطرف الذي أخرجه البخاري من أوله - وهو مذكور في مسند عمر - قال: وقد وقع لنا هذا الحديث بتمامه بهذا الإسناد، وذكر الحديث بطوله، وجاء في جملته هذا القدر الذي ذكره رزين.
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أن رجلا في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحيانا، وكان نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قد جلده في الشرب (1) ، فأتي به يوما، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله» (2) . أخرجه البخاري (3) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل قد شرب، فقال: اضربوه، فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم:أخزاك الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان» . أخرجه أبو داود. وفي رواية البخاري إلى قوله: «والضارب بثوبه» وزاد أبو داود، «ثم قال لنا: بكتوه،فأقبلنا عليه نقول: أما اتقيت الله؟ أما خشيت الله؟ أما استحييت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ ثم اتفقا فلما انصرف قال له بعض القوم: أخزاك الله فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا: اللهم ارحمه، اللهم تب عليه» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخدصحيح