أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 26
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركة
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط» . وفي رواية: «الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة - ... وذكر نحوه» . أخرجه الجماعة (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةخمطتدسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من الفطرة: حلق العانة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب» . أخرجه البخاري. وفي رواية النسائي، قال: «الفطرة: قص الأظفار، وأخذ الشارب، وحلق العانة» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةخسصحيحعائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم (1) ، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء» . قال مصعب بن شيبة: «ونسيت العاشرة، إلا أن تكون: المضمضة» . قال وكيع: «انتقاص الماء» ، يعني: الاستنجاء. أخرجه مسلم، والترمذي، وأبو داود، والنسائي (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةمتدسصحيح؟عمار بن ياسر - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن من الفطرة: المضمضة، والاستنشاق ... فذكر نحوه» . ولم يذكر: «إعفاء اللحية» . وزاد: «والختان» ، وقال: «والانتضاح» ، ولم يذكر «انتقاص الماء» ، يعني الاستنجاء، أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمار بن ياسرالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «وقت لنا - وفي رواية، قال: وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة: أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة» . أخرجه أبو داود، والترمذي، ومسلم، والنسائي. وقال أبو داود: «وقت لنا» ، أصح، وقال النسائي: «أكثر من أربعين يوما» ، وقال مرة: «أربعين ليلة» (1) . نوع ثان
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدتمسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «اختتن إبراهيم بالقدوم» . وقال بعضهم: مخففا، وقال أبو الزناد: «القدوم» مشددة، موضع. أخرجه البخاري، ومسلم. وزاد في رواية، قال: «اختتن إبراهيم، وهو ابن ثمانين سنة» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةخمصحيحيحيى بن سعيد - رحمه الله-: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «كان إبراهيم خليل الرحمن أول الناس ضيف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص شاربه، وأول الناس رأى الشيب، فقال: يا رب ما هذا؟ قال الرب تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم، قال: رب زدني وقارا» . أخرجه الموطأ (1) . زاد رزين: «واختتن وهو ابن مائة وعشرين سنة، ثم عاش بعد ثمانين» . وفي رواية: «اختتن بعد ثمانين» .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةطسعيد بن جبير: قال: سئل ابن عباس - رضي الله عنهما -: «مثل من أنت حين قبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك» . أخرجه البخاري. وفي رواية، قال: «قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا ختين» (1) .
الصحابي: سعيد بن جبيرالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةخصحيحأم عطية - رضي الله عنها -: «أن امرأة كانت تختن النساء في المدينة، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب للبعل» . قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وراويه مجهول (1) . وفي رواية ذكرها رزين: فقال لها: «أشمي ولا تنهكي، فإنه أنور للوجه، وأحظى عند الرجل» .
الصحابي: أم عطيةالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: أتي عمر بامرأة تشم، فقام عمر في الناس، فقال: أنشدكم الله، من سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- في الوشم؟ قال: أبو هريرة، فقلت: أنا سمعت، قال: ما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تشمن، ولا تستوشمن» . وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة» . وفي أخرى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «العين حق، ونهى عن الوشم» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج النسائي الأولى (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةخمسصحيح- خمتدسصحيح
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وقال الترمذي: قال نافع: «الوشم في اللثة» . وأخرجه من رواية أخرى، ولم يذكر قول نافع (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةخمدتسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «لعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة، والمتنمصة، والواشمة، والمستوشمة من غير داء» . أخرجه أبو داود، وقال أبو داود: «الواصلة» التي تصل الشعر بشعر النساء، و «المستوصلة» المعمول بها، و «النامصة» التي تنقش الحاجب حتى ترقه، و «المتنمصة» المعمول بها، و «الواشمة» التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، و «المستوشمة» المعمول بها (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدصحيح؟عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةسصحيح؟أبو الحصين الهيثم بن شفي - رحمه الله -: قال: «خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر، رجل من المعافر، لنصلي بإيلياء، وكان قاصهم رجلا (1) من الأزد، يكنى أبا ريحانة - من الصحابة (2) - قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم أدركته، فجلست إلى جانبه، فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا، قال: سمعته يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن عشر: عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، ويجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبى، وعن ركوب النمور، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان» . أخرجه أبو داود، والنسائي (3) .
الصحابي: أبو الحصين الهيثم بن شفيالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدسضعيفعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يكره عشر خلال: الصفرة - يعني: الخلوق - وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب، والرقى بغير المعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغير، [أو غير محله] ، أو عن محله (1) ، وفساد الصبي، غير محرمه» . أخرجه أبو داود، والنسائي (2) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدسضعيف- مطدتسصحيح؟
البراء بن عازب - رضي الله عنه -: قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبع، ونهانا عن سبع: نهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المياثر، والقسية، والإستبرق، والديباج، والحرير» ، هذه رواية النسائي. وأخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي وذكروا في أول الحديث: السبع المأمور بها. وسيجيء الحديث في كتاب الصحبة من حرف الصاد، وأخرج الترمذي أيضا منه، قال: «نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن ركوب المياثر» (1) .
الصحابي: البراء بن عازبالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةخمتسصحيح؟عمران بن حصين - رضي الله عنه -: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس المكفف بالحرير، قال: وأومأ الحسن (1) إلى جيب قميصه، قال: وقال: ألا وطيب الرجال: ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له» . قال سعيد: أراه قال: إنما حملوا قوله: في طيب النساء على أنها إذا خرجت، [فأما] إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدصحيح؟ثوبان - رضي الله عنه -: قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وإذا قدم من سفره كان أول من يدخل عليه فاطمة، فقدم يوما من غزاة له، وقد علقت مسحا أو سترا على بابها، وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة، فقدم، فلم يدخل، فظنت أن ما منعه أن يدخل: ما رأى، فهتكت الستر، وفكت القلبين عن الصبيين، وقطعته منهما، فانطلقا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وهما يبكيان، فأخذه منهما، وقال: «يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان، قال: أهل بيت بالمدينة - إن هؤلاء أهلي أكره أن يأكلوا من طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان، اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ثوبانالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير، وعن التختم بالذهب، وعن الشرب في الحناتم» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةسصحيحمعاوية بن أبي سفيان: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب، إلا مقطعا» . وفي رواية، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تركبوا الخز، ولا النمور» . أخرجه أبو داود، والنسائي، وللنسائي أيضا: أن معاوية قال: - وعنده جمع من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: «أتعلمون أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم، نعم» . وفي أخرى: أن ذلك كان وهو مع معاوية في بعض حجاته، وفي أخرى: أنه جمعهم، فقال لهم: «أنشدكم، هل نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن لبس الذهب؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد» ، وفي أخرى: «أنه جمع نفرا من الأنصار» ، وفي أخرى: «من المهاجرين والأنصار» (1) .
الصحابي: معاوية بن أبي سفيانالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدسصحيحأبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الحناء، والتعطر، والسواك، والنكاح: من سنن المرسلين» . وقال بعض الرواة: فيه: «الحياء» بالياء. وكذا أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو أيوب الأنصاريالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةتجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رجلا شعثا، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى آخر عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدصحيحرافع بن خديج - رضي الله عنه -: قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سفر، فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: على رواحلنا، وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر، فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، حتى نفر بعض إبلنا، فأخذنا الأكسية، فنزعناها عنها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: رافع بن خديجالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدضعيف