أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–8 من 8
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلم
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون في التمر (1) العام والعامين، فقال لهم: «من أسلف في تمر، ففي كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم» . وفي أخرى: «ووزن معلوم» هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي مثله، إلا أنه لم يذكر «العام والعامين» ، وقال: «ووزن معلوم» . وفي رواية أبي داود نحوه. وللبخاري في رواية نحوه، وقال: «السنتين والثلاث» وأخرجه النسائي وقال: «السنتين والثلاث» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمخمتدسصحيح- خدسصحيح
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سلف في طعام، أو في شيء، فلا يصرفه إلى غيره قبل أن يقبضه» أخرجه أبو داود (1) .إلا أن هذا لفظه: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره» والأولى ذكرها رزين.
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمدأبو البختري - رحمه الله (1) -: قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يصلح، ونهى عن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه حتى يوزن. وفي رواية قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى (2) عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الذهب بالورق نساء بناجز، وسألت ابن عباس، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -
الصحابي: أبو البختريالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمخصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن رجلا أسلف في نخل، فلم يخرج في تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله» ، ثم قال: «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» . هذه رواية أبي داود. وأخرجه «الموطأ» موقوفا عليه، قال: لا بأس أن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم، إلى أجل مسمى، ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه، أو تمر لم يبد صلاحه (1) ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمطدضعيفابن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمطصحيحمالك - رضي الله عنه - قال: «بلغني أن عمر سئل في رجل أسلف طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر» ، وقال: «فأين كراء الحمل؟» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمطضعيفمالك - رضي الله عنه -: بلغه أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمطضعيف