أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–23 من 23
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «حد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا» . وفي أخرى: قال أبو هريرة: «إقامة حد في الأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاسالنعمان بن بشير - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم قال: «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا؟ فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا» . هذه رواية البخاري، وللترمذي نحوها (1) .
الصحابي: النعمان بن بشيرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاختصحيحزيد بن أسلم - رضي الله عنه - «أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى، على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فدعا له رسول الله بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط قد ركب به (1) ولان، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجلد، ثم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورة (2) شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبد (3) لنا صفحته نقم عليه كتاب الله» . أخرجه الموطأ (4) .
الصحابي: زيد بن أسلمالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاطضعيف() عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل قد شرب، فقال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، فمن أصاب من هذه القاذورة شيئا، فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وقرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون} [الفرقان: 68] وقال: قرن الله الزنى مع الشرك، وقال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» . أخرجه (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهايحيى بن راشد -رحمه الله- قال: «جلسنا يوما لابن عمر، فخرج إلينا، فسمعته يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل، ومن خاصم في باطل - وهو يعلم - لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال» (1) . زاد في رواية: «ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: يحيى بن راشد -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادصحيحالزبير بن العوام - رضي الله عنه - «لقي رجلا قد أخذ سارقا، وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله فقال: لا، حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير: إنما الشفاعة قبل أن تبلغ إلى السلطان، فإذا بلغ إليه فقد لعن الشافع والمشفع» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: الزبير بن العوامالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاطصحيح- طدسصحيح؟
سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «ما من شيء إلا والله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا (1) عن عباده» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: سعيد بن المسيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاطعائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» . قال الترمذي: وقد روي عنها ولم يرفع، وهو أصح. وفي رواية مختصرا قال: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاتضعيفعائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادعبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادسصحيح؟سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: بلغني: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل من أسلم يقال له: هزال، وقد جاء يشكو رجلا بالزنا، وذلك قبل أن ينزل {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم} [النور: 4] : «يا هزال، لو سترته بردائك كان خيرا لك» . قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق. أخرجه الموطأ، إلا قوله: «وقد جاء يشكو» إلى قوله: {فاجلدوهم} . وفي رواية أبي داود عن يزيد بن نعيم عن أبيه: «أن ماعزا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأقر عنده أربع مرات، فأمر به فرجم، وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك» فقال ابن المنكدر: إن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- فيخبره (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاطدصحيح؟هانيء بن نيار (1) - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (2) .
الصحابي: هانيء بن نيار (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاخمدصحيحعبد الرحمن بن جابر -رحمه الله- عمن سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله عز وجل» . هكذا أخرجه البخاري ولم يسم الصحابي. قال الحميدي: قال أبو مسعود [الدمشقي] : هو أبو بردة بن نيار. وأخرجه الترمذي عن عبد الرحمن بن جابر عن [أبي] بردة بن نيار فسماه، فعلى هذا التفسير: يكون هذا الحديث هو الحديث الذي قبله، وحيث لم يسمه البخاري جعله الحميدي حديثا آخر، لاحتمال أن يكون غير أبي بردة، وقد نبهنا نحن على ما عرفناه من ذلك (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاختصحيححكيم بن حزام -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حكيم بن حزام -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادحسن؟أبو أمامة بن سهل بن حنيف - رضي الله عنه - عن بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الأنصار: «أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى، فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم، فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: ما رأينا بأحد من الضر مثل الذي هو به، ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن يأخذوا له مائة شمراخ (1) فيضربوه بها ضربة واحدة» . هذه رواية أبي داود. وأخرجه النسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي بامرأة قد زنت، فقال: ممن؟ قالت: من المقعد الذي في حائط سعد، فأرسل إليه، فأتي به محمولا، فوضع بين يديه فاعترف، فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بإثكال فضربه ورحمه لزمانته، وخفف عنه» (2) .
الصحابي: أبو أمامة بن سهل بن حنيفالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادسصحيحسلام بن مسكين -رحمه الله- عن ثابت البناني «أن أنسا قال: إن ناسا كان بهم سقم، فقالوا: يا رسول الله، آونا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخمة، فأنزلهم الحرة في ذود لهم (1) فقال: اشربوا من ألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، واستاقوا ذوده، فبعث في آثارهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت» . قال سلام: فبلغني: أن الحجاج قال لأنس: حدثني بأشد عقوبة عاقب بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فحدثه حديث العرنيين، فبلغ ذلك الحسن، فقال: وددت أنه لم يحدثه، لأن هذا كان قبل أن تنزل الحدود، أخرجه البخاري هكذا، وقد تقدم هذا الحديث في حد الردة باختلاف طرقه التي أخرجها البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، وإنما أوردنا هذه الرواية للبخاري ها هنا لأجل الزيادة التي في آخره من حديث الحجاج والحسن، ولذلك لم نعلم عليه ها هنا إلا علامة البخاري وحده، وإن كان متفقا عليه (2) .
الصحابي: سلام بن مسكين -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاخصحيحالهياج بن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- «أن عمران أبق له غلام، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده، قال: فأرسلني لأسأل له؟ فأتيت سمرة بن جندب فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة، فأتيت ابن حصين فسألته؟ فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة» . أخرجه أبو داود (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة» .أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حدا فستره الله عليه وعفا عنه، فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاتضعيفعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) . ولأبي داود زيادة في طريق أخرى: «والخرف» .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاتدصحيح؟عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادسصحيح؟