أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–4 من 4
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع: في حد القذف
عائشة - رضي الله عنها- قالت: «لما نزل عذري قام النبي -صلى الله عليه وسلم-[على المنبر] ، فذكر ذلك وتلا، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم» . وفي رواية عن محمد بن إسحاق - لم يذكر عائشة - قال: «فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة: حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، قال النفيلي: ويقولون: المرأة: حمنة بنت جحش» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع: في حد القذفدحسنأبو الزناد -رحمه الله- قال: «جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ثمانين، قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك؟ فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء، هلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبو الزناد -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع: في حد القذفطصحيحعمرة بنت عبد الرحمن -رحمها الله- «أن رجلين استبا في زمن عمر، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان، ولا أمي بزانية، فاستشار عمر في ذلك، فقائل يقول: مدح أباه وأمه، وآخر يقول: قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا (1) ، فجلده عمر ثمانين جلدة» . أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع: في حد القذفطعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قال رجل لرجل: يا يهودي (1) ، فأضربوه عشرين، فإن قال له: يا مخنث، فمثله، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه، هذا إذا علم» . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع: في حد القذفت