الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 26–39 من 39
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما -: جاء عبد فبايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بعنيه» ، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد، حتى يسأل: «أعبد هو؟» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. واختصره أبو داود فقال: إن النبي - صلى الله…
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص (1) الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أخرجه أبو داود (2) .
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. أخرجه الموطأ (1) .
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة. أخرجه «الموطأ» ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يصلح الحيوان اثنان بواحد نسيئة، ولا بأس به يدا بيد» . أخرجه الترمذي (1) .
سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» . أخرجه الترمذي وأبو داود، والنسائي (1) .
ابن شهاب - رحمه الله -: أن سعيد بن المسيب كان يقول: لا ربا في الحيوان، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى في بيع الحيوان عن ثلاث: المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: ما في ظهور الجمال، وحبل الحبلة: هو بيع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. أخرجه…
رافع بن خديج - رضي الله عنه -: اشترى بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. ذكره البخاري تعليقا (1) .
مالك - رضي الله عنه - قال: بلغني أن رجلا أتى ابن عمر - رضي الله عنه - فقال: إني أسلفت رجلا سلفا، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله ابن عمر: فذلك الربا، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله بن عمر: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله تعالى، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك،…
مجاهد بن جبر - رحمه الله - أن ابن عمر - رضي الله عنهما - استلف دراهم، فقضى صاحبها خيرا منها، فأبى أن يأخذها، فقال: هذه خير من دراهمي، فقال ابن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة. أخرجه «الموطأ» (1) .
سالم: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - «سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ليعجل الدين الذي هو عليه، فكره ذلك ابن عمر، ونهى عنه» . أخرجه «الموطأ» (1) .
عبيد أبي صالح مولى السفاح -: قال: بعت بزا (1) لي من أهل دار نخلة إلى أجل، فأردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني، فسألت زيد بن ثابت؟ فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله. أخرجه «الموطأ» (2) .
() أم يونس قالت: جاءت أم ولد زيد بن أرقم إلى عائشة، فقالت: بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريتها منه قبل حلول الأجل بستمائة، وكنت شرطت عليه: أنك إن بعتها فأنا أشتريها منك. فقالت لها عائشة: بئسما شريت، وبئسما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن لم يتب…
() زيد بن أسلم قال: كان الربا الذي آذن الله فيه بالحرب لمن لم يتركه، كان عند أهل الجاهلية على وجهين - كان يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل، فإذا حل الحق، قال صاحب الحق: أتقضي أم تربي؟ فإذا قضاه أخذ منه، وإلا طواه إن كان مما يكال أو يوزن، أو يذرع أويعد، وإن كان نسيئا رفعه إلى الذي فوقه، وأخر عنه إلى أجل أبعد منه. فلما…