أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–8 من 8
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار
- خمطدستصحيح؟
حكيم بن حزام - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1) - أو قال: حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (2) . وقال أبو داود: رواه همام، فقال: «حتى يتفرقا، قال: أو يختار ثلاث مرار» .
الصحابي: حكيم بن حزامالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيارخمتدسصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» . أخرجه الترمذي وأبوداود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخياردتسحسنأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» . هذه رواية الترمذي (1) . ورواية أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يفترقن اثنان إلا عن تراض (2) » .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيارتدجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير أعرابيا بعد البيع. أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيارتعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف البيعان، فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار» . هذه رواية الترمذي. وأخرجه «الموطأ» ، قال مالك: بلغه أن ابن مسعود كاد يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما بيعين تبايعا، فالقول ما قال البائع، أو يترادان» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيارطتصحيحأبو الوضيء [عباد بن نسيب]- رحمه الله - قال: غزونا غزوة لنا، فنزلنا منزلا، فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحنا من الغد حضر الرحيل، فقام إلى فرسه يسرجه، فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، قال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» . قال هشام بن حسان: حدث جميل بن مرة أنه قال: ما أراكما افترقتما. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو الوضيء [عباد بن نسيب]- رحمه اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخياردصحيحسمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار حتى يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، ويتخايران ثلاث مرات» . وفي أخرى: «ما رضي صاحبه أو هوي» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيارسضعيف