أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 109
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرام
عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيحهشام بن عروة بن الزبير -رضي الله عنهم- أن عبد الله بن الزبير: «أقام بمكة تسع سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة معه يفعل ذلك» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: هشام بن عروة بن الزبير -رضي الله عنهمالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحالقاسم بن محمد -رحمه الله- أن عمر قال: «يا أهل مكة: ما شأن الناس يأتون شعثا، وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: القاسم بن محمد -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطضعيفعطاء بن أبي رباح -رحمه الله- سئل عن المجاور: متى يلبي بالحج؟ فقال: «كان ابن عمر إذا أتى متمتعا يلبي بالحج يوم التروية، إذا صلى الظهر واستوى على راحلته» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عطاء بن أبي رباح -رحمه الله- سئلالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيحابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: ابن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيح- خمطتدسصحيح
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم، قال: فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فمهله من أهله، وكذلك، حتى أهل مكة يهلون منها» . وفي رواية: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» . أخرجه الجماعة، إلا الموطأ والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمدسصحيحأبو الزبير -رحمه الله-: أن جابرا - رضي الله عنه -: سئل عن المهل؟ فقال: «سمعت - أحسبه رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) - قال: مهل أهل المدينة: من ذي الحليفة، والطريق الآخر: الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد: من قرن، ومهل أهل اليمن: من يلملم» . أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: أبو الزبير -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحراممصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: لما فتح هذان المصران، أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا؟ قال: فانظروا حذوها (1) من طريقكم، فحد لهم ذات عرق (2) » . أخرجه البخاري (3) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيحعائشة -رضي الله عنها-: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق: ذات عرق» . هذه رواية أبي داود، لم يزد. وفي رواية النسائي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل المدينة: «ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر: الجحفة، ولأهل العراق: ذات عرق، ولأهل اليمن: يلملم» (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدسصحيحالحارث بن عمرو السهمي -رحمه الله- قال: «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو بمنى -أو بعرفات - وقد أطاف به الناس، فتجيء الأعراب، فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك، قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: الحارث بن عمرو السهمي -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدحسنعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأهل المشرق: العقيق» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامتدنافع -رحمه الله-: أن «ابن عمر أهل من الفرع» (1) أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: نافع -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطمالك -رحمه الله-: بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أهل من الجعرانة بعمرة» .أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطمالك -رحمه الله-: عن الثقة عنده (1) : «أن ابن عمر أهل بحجته من إيلياء» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: مالك -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطعثمان بن عفان -رضي الله عنه - كره: «أن يحرم الرجل من خراسان وكرمان» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عثمان بن عفان -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيح- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما -: أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب: من معصفر، أو خز أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف (1) » . وفي رواية مختصرا إلى قوله: «من الثياب» أخرجه أبو داود (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدحسنعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-: كان يصنع ذلك، يعني: «يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد: أنا عائشة حدثتها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخص للنساء في الخفين، فترك ذلك» أخرجه أبو داود (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدحسنعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» . وفي رواية: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب بعرفات، وهو يقول
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمتدسصحيحجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، «من لم يجد نعلين فليلبس خفين (1) ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل» . أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحراممصحيحيحيى بن يحيى -رحمه الله- سمعت مالكا وقد سئل: عما ذكر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «فمن لم يجد إزارا فليلبس سراويل» . يقول لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس السراويلات، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطنافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- أن ابن عمر وجد القر (1) فقال: ألق علي ثوبا يا نافع، فألقيت عليه برنسا، فقال: «تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يلبسه المحرم؟!» . أخرجه أبو داود (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدصحيحنافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم - سمع أسلم مولى عمر يقول لابن عمر: «رأى عمر -رضي الله عنه- على طلحة ثوبا مصبوغا، وهو محرم، فقال: ماهذا؟ قال: إنما هو مدر، قال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبغة» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحعروة بن الزبير -رضي الله عنه- قال: «كانت أسماء بنت أبي بكر تلبس المعصفرات المشبعات، وهي محرمة، ليس فيها زعفران» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عروة بن الزبير -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيح