أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 48
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن خالد بن الوليد -[الذي يقال له] : سيف الله - أخبره: أنه دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على ميمونة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهي خالته وخالة ابن عباس - فوجد عندها ضبا محنوذا، قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- وكان قلما يقدم بين يديه الطعام حتى يحدث عنه ويسمى له - فأهوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيده إلى
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمطدسصحيحسليمان بن يسار: قال: «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيت ميمونة بنت الحارث، فإذا ضباب فيها بيض، ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، فقال: من أين لكم هذا؟ قالت: أهدته لي أختي هزيلة بنت الحارث، فقال لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد: كلا، فقالا: أو لا تأكل أنت يا رسول الله؟ فقال: إني تحضرني من الله حاضرة، قالت ميمونة: أنسقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ فقال: نعم، فلما شرب قال: من أين لكم هذا؟ قالت: أهدته لي أختي هزيلة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أرأيتك جاريتك التي كنت استأمرتيني في عتقها؟ أعطيها أختك، وصلي بها رحمك، ترعى عليها، فإنه خير لك» . أخرجه «الموطأ» ، ويحتمل أن تكون من جملة روايات الحديث الذي قبله، ولكنه حيث أخرجه مرسلا عن سليمان بن يسار أفردناه منه (1) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهطضعيف- خمطتسصحيح
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «أن أعرابيا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إني في غائط مضبة، وإنه عامة طعام أهلي؟ فلم يجبه، فقلنا: عاوده، فعاوده، فلم يجبه - ثلاثا - ثم ناداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الثالثة، فقال: يا أعرابي، إن الله لعن - أو غضب - على سبط من بني إسرائيل، فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري: لعل هذا منها، فلست آكلها، ولا أنهى عنها» . وفي رواية: قال أبو سعيد: قال رجل: «يا رسول الله، إنا بأرض مضبة، فما تأمرنا - أو فما تفتينا -؟ قال: ذكر لي: أن أمة من بني إسرائيل مسخت، فلم يأمر، ولم ينه، قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك قال عمر: إن الله لينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة هذه الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، إنما عافه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهمصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أتي النبي - صلى الله عليه وسلم- بضب، فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهمصحيحثابت بن وديعة - رضي الله عنه - قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في جيش، فأصبنا ضبابا، قال: فشويت منها ضبا، فأتيت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فوضعته بين يديه، قال: فأخذ عودا فعد به أصابعه، ثم قال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، وإني لا أدري أي الدواب هي؟ قال: فلم يأكل، ولم ينه» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: ثابت بن وديعةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال يوما رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء، ملبقة بسمن ولبن، فقام رجل من القوم فاتخذ ذلك، فجاءه به، فقال: في أي شيء كان السمن؟ قال: في عكة ضب، قال: ارفعه» . أخرجه أبو داود، وقال: هذا حديث منكر (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدضعيفعبد الرحمن بن شبل (1) - رضي الله عنه -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لحم الضب» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عبد الرحمن بن شبل (1)الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدحسن؟خالد بن الحويرث: «أن عبد الله بن عمرو كان بالصفاح - مكان بمكة - وأن رجلا جاء بأرنب قد صادها. فقال: يا عبد الله بن عمرو، ما تقول؟ : قال: قد جيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا جالس معه، فلم يأكلها، ولم ينه عن أكلها، وزعم أنها تحيض» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: خالد بن الحويرثالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدضعيفأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة، فذبحها بمروة، فبعث معي بفخذيها وبوركها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأكله، قيل له: أكله؟ قال: قبله» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وفي رواية الترمذي «بفخذها أو بوركها» . وفي رواية أبي داود قال: «كنت غلاما حزورا، فصدت أرنبا [فشويتها] ، فبعث معي أبو طلحة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعجزها، فأتيته بها» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمدتسصحيحابن أبي عمار (1) قال: «قلت لجابر: الضبع، أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: عن النبي - صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن لفظ أبي داود: قال جابر: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الضبع؟ فقال: هو صيد، وجعل فيه كبشا إذا صاده المحرم» (2) .
الصحابي: ابن أبي عمار (1)الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدتسخزيمة بن جزء (1) - رضي الله عنه - قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن [أكل] الضبع؟ فقال: أو يأكل الضبع أحد؟ وسألته عن أكل الذئب؟ فقال: أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟» . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: خزيمة بن جزء (1)الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهتضعيفنميلة [الفزاري] قال: «كنت عند ابن عمر، فسئل عن أكل القنفذ؟ فتلا: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم} [الأنعام: 145] فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر القنفذ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر: إن كان قال هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فهو كما قال» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: نميلة [الفزاري]الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدضعيفسفينة - رضي الله عنه - قال: «أكلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لحم حبارى» أخرجه أبو داود [والترمذي] (2) .
الصحابي: سفينةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدتابن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سبع غزوات - أو ستا - وكنا نأكل الجراد ونحن معه» . وفي رواية: «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نأكل الجراد» . وفي أخرى «نأكل معه الجراد» أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» . وللنسائي أيضا: «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[ست] غزوات، فكنا نأكل الجراد» (1) .
الصحابي: ابن أبي أوفىالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمتدسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «سئل عمر عن الجراد؟ فسمعته يقول: وددت أن عندنا منه قفعة فنأكله» . أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهطسلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجراد؟ فقال: أكثر جنود الله، لا آكله، ولا أحرمه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سلمان الفارسيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدضعيفجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دعا على الجراد، فقال: اللهم أهلك الجراد، واقتل كباره، وأهلك صغاره، واقطع دابره، وخذ بأفواهها عن معايشنا وأرزاقنا، إنك سميع الدعاء، فقال رجل: يا رسول الله، كيف تدعو على الجراد وهو جند من أجناد الله أن يقطع دابره؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إنه نثرة حوت في البحر» أخرجه ... (1) . وقد تقدم في كتاب الحج عن أبي هريرة وكعب الأحبار في ذكر الجراد، وإباحة أكله، وأنه من صيد البحر، فلم نعده.
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهتأسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: نحرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرسا، فأكلناه - وفي رواية: ذبحنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرسا بالمدينة فأكلناه. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
الصحابي: أسماء بنت أبي بكرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الحمر الأهلية، وأذن في الخيل» أخرجه أبو داود والنسائي. وفي رواية الترمذي قال: «أطعمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر» (1) . الجلالة
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهتسدصحيحعبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن جلالة الإبل أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها» . وفي أخرى «نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها» . وفي أخرى «نهى عن ركوب الجلالة» أخرجه أبو داود. وعند الترمذي قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أكل
الصحابي: عبد الله بن عمروالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدتعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل المجثمة، وهي المصبورة للقتل، وعن أكل الجلالة، وشرب لبنها» . وفي رواية للترمذي والنسائي قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المجثمة وعن لبن الجلالة، وعن الشرب من في السقاء» . وفي رواية أبي داود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبن الجلالة» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهتدسزهدم [بن مضرب الأزدي الجرمي] : أن أبا موسى أتي بدجاجة، فتنحى رجل من القوم، فقال: ما شأنك؟ فقال: «إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، فحلفت أن لا آكله، فقال أبو موسى: ادن فكل، فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكله، وأمره أن يكفر عن يمينه» . وفي أخرى قال: «كنا عند أبي موسى، فقدم طعامه، وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من تيم الله، أحمر، كأنه مولى، فلم يدن، فقال له أبو موسى: ادن فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكل منه» . أخرجه النسائي، وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم وهو مذكور في «كتاب اليمين» من حرف الياء (1) .
الصحابي: زهدم [بن مضرب الأزدي الجرمي]الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمسصحيحملقام (1) بن تلب - رحمه الله - عن أبيه قال: «صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما» أخرجه أبو داود (2) . المضطر
الصحابي: ملقام (1) بن تلبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدجابر بن سمرة - رضي الله عنه -: «أن رجلا نزل بالحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها، فمرضت، فقالت له امرأته: انحرها، فأبى، فنفقت، فقالت له: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله، فقال: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأتاه فسأله، فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا، قال: فكلوها، فجاء صاحبها، فأخبره الخبر، فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن سمرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدصحيح؟