أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 36
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاح
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن نستمتع، فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: 87] » أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمصحيحسلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: «رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها» . هذا لفظ حديث مسلم (1) . وأخرج البخاري معناه تعليقا، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا، فما أدري: أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة؟» (2) . قال أبو عبد الله - يعني البخاري- وقد بينه علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه منسوخ (3) .
الصحابي: سلمة بن الأكوعالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمصحيحسلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله- رضي الله عنهم - قالا: «كنا في جيش، فخرج علينا منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد أذن لكم أن تستمتعوا - يعني متعة النساء» . وفي رواية «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتانا فأذن لنا في المتعة» . أخرجه البخاري ومسلم (1) . وقد أخرج الحميدي هذين الحديثين في «مسند سلمة» ، وجعلهما حديثين وهما في معنى واحد، ولعله أدرك بينهما تفرقة حملته على ذلك، فاقتدينا به، ولم يخرج الحديث الثاني في «مسند جابر» .
الصحابي: سلمة بن الأكوعالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيأه، حتى إذا نزلت الآية {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام» أخرجه الترمذي (1) . وفي رواية ذكرها رزين، قال أبو حمزة: «سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء؟ فرخص فيها، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة؟ - أو نحوه - قال: نعم» .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحتضعيف- مدسصحيح؟
عروة بن الزبير - رحمه الله - قال: «إن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة، فحملت منه (1) ، فخرج عمر يجر رداءه فزعا، فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت» أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عروة بن الزبيرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحطصحيحمحمد بن الحنفية – رحمه الله - أن عليا قال لابن عباس: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» أخرجه الجماعة إلا أبا داود (1) .
الصحابي: محمد بن الحنفية – رحمه اللهالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمطتسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحمصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته الرجل على أن يزوجه ابنته أو أخته وليس بينهما صداق» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي، إلا أن النسائي لم يذكر «الأخت» . وفي رواية لمسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا شغار في الإسلام» . وفي أخرى «أنه نهى عن الشغار» لم يزد على هذا. وأخرج الترمذي وأبو داود هذه الرواية الأخيرة (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمطدتسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الشغار، وهو أن يقول: زوجني ابنتك، وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك، وأزوجك أختي» أخرجه مسلم. وفي رواية النسائي «أنه نهى عن الشغار» لم يزد (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحمسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الشغار» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحمصحيحعبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس «أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقا، فبلغ ذلك معاوية، فكتب إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن هرمز الأعرجالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدحسن- خدصحيح
- دضعيف
إبراهيم بن ميسرة عن خالته عن امرأة قال: هي مصدقة، امرأة صدق، قالت: «بينما أبي (1) في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا، فقال رجل: من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ قال: فخلع أبي نعليه، فألقاهما إليه، فولدت له جارية، فبلغت ... » وذكرت كالذي تقدم، ولم تذكر فيه قصة «القتير» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: إبراهيم بن ميسرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدضعيفعائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود «فنكاحها باطل ثلاث مرات ... الحديث» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدتصحيحأبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نكاح إلا بولي» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدتسمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) . وزاد رزين: قبل ذكر البيع: «وإن دخل بها فهي لمن دخل» .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدتسحسن؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: «البغايا: اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» أخرجه الترمذي (1) ، وقال: وقد روي موقوفا، وهو الصحيح.
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحتضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل» أخرجه أبو داود وقال: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدحسن؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدتحسن؟أبو الزبير المكي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبو الزبير المكيالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحطضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» . وفي رواية نحوه قال: «والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها» وربما قال: «وصمتها إقرارها» أخرجه مسلم والنسائي. وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الأولى. وفي رواية لأبي داود والنسائي قال: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحمطتدسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ، إلا أن لفظ الترمذي «وإذنها الصمت» . وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها» . قال أبو داود: زاد بعض الرواة: «فإن بكت أو سكتت» قال: «وبكت» ليس بمحفوظ (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمتدسصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: «قلت: يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت قال: سكاتها إذنها» . وفي رواية قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «البكر تستأذن، قلت: إن البكر تستحي، قال: إذنها صماتها» . وفي أخرى قالت: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجارية ينكحها أهلها: أتستأمر أم لا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: نعم تستأمر، قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: فذلك إذنها إذا هي سكتت» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمسصحيح