أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–22 من 22
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله» . أخرجه البخاري ومسلم (1) ، إلا أن مسلما لم يذكر «إلا بحق الإسلام» .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامخمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه، وحسابه على الله (1) » . وفي رواية «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله» . هذه رواية البخاري ومسلم والنسائي (2) .ورواية الترمذي وأبي داود «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا ... » الحديث. وقال أبو داود: «منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» . مثل حديث أبي هريرة.
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامخمتدسصحيح؟وفي أخرى له (م ت) جابر - رضي الله عنه - زيادة في آخره، وقرأ : {إنما أنت مذكر * لست عليهم بمسيطر} [الغاشية: الآية 21، 22] . وأخرجه الترمذي ومسلم من حديث جابر (1) .
الكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامأنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صلاتنا، حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها» . زاد في رواية: «وحسابهم على الله» . وفي أخرى قال: سأل ميمون بن سياه أنسا: ما يحرم دم العبد وماله؟ قال: ? «من شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم» . موقوف، هذا لفظ البخاري، ووافقه الترمذي على الأولى، والنسائي على الروايتين، وأبو داود والنسائي أيضا على الأولى. وزاد فيها - بعد قوله «بحقها» -: «لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين» (1) .
الصحابي: أنسالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامختدسصحيحالنعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجل ذات يوم، فساره، فقال: «اقتلوه» ، ثم قال: «أيشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: قالوا: نعم، ولكنه يقولها تعوذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقتلوه، فإني إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: النعمان بن بشيرالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامسصحيحأوس بن حذيفة - رضي الله عنه - قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وفد ثقيف، فكنت معه في قبة، فنام (1) من كان في القبة، غيري وغيره، فجاء رجل فساره، فقال: اذهب فاقتله. ثم قال: أيشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟ قال: إنه يقولها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ذره» . ثم قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقها» . وفي أخرى: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونحن في قبة في مسجد المدينة، وقال: «إنه أوحي إلي أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» . وذكر نحوه. أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: أوس بن حذيفةالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامسصحيح؟عبيد الله بن عدي بن الخيار - رضي الله عنه - قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، جالس بين ظهري الناس، إذ جاءه رجل، فساره، فلم ندر ما ساره (1) ، حتى جهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حين جهر: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله؟» فقال الرجل: بلى! ولا شهادة له، قال: «أليس يصلي؟» قال: بلى! ولا صلاة له، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم (2) » . أخرجه «الموطأ» (3) .
الصحابي: عبيد الله بن عدي بن الخيارالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامطصحيحطارق الأشجعي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من قال: لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه، وحسابه على الله» . وفي رواية «من وحد الله» وذكر مثله. أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: طارق الأشجعيالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلاممصحيح- خمتسصحيح؟
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط، والمكره وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وفي رواية بمعناه، وفيه «ولا ننازع الأمر أهله» . قال: «إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم فيه من الله برهان» . وأخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي (1) .
الصحابي: عبادة بن الصامتالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامخمطسصحيح؟أبو إدريس الخولاني (1) - رضي الله عنه - قال: «حدثني الحبيب الأمين - أما هو فحبيب إلي، وأما هو عندي فأمين - عوف بن مالك الأشجعي، قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعة، أو ثمانية، أو سبعة، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟» وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا، وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ قال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتصلوا الصلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا» - وأسر كلمة خفية - قال: «ولا تسألوا الناس شيئا» . فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم، فما يسأل أحدا يناوله إياه (2) » . وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، إلا أن لفظ النسائي أخصر.
الصحابي: أبو إدريس الخولاني (1)الكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلاممدسصحيحأميمة بنت رقيقة - رحمها الله - قالت: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نسوة من الأنصار، نبايعه على الإسلام، فقلنا: نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فيما استطعتن وأطقتن» . فقلنا: «الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا، هلم نبايعك يا رسول الله، فقال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» . هذه رواية «الموطأ» والنسائي. ورواية الترمذي مختصرة، قالت: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نسوة فقال: «فيما استطعتن وأطقتن» . قلت: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، قلت: يا رسول الله: بايعنا - قال سفيان: تعني صافحنا - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» (1) .
الصحابي: أميمة بنت رقيقةالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامطتسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: كنا إذا بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة يقول لنا: «فيما استطعت - أو قال: استطعتم» . اتفق الستة على إخراجه (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامخمدتسصحيحمجاشع بن مسعود - رضي الله عنه - قال: إنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هذا مجالد، يبايعك على الهجرة، فقال: «لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد» . وفي أخرى «ولكن أبايعه على الإسلام» . وفي أخرى: قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وأخي، فقلت: بايعنا على الهجرة. فقال: «مضت الهجرة لأهلها» فقلت: علام تبايعنا؟ قال: «على الإسلام والجهاد» . وفي أخرى: قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أبايعه على الهجرة، فقال: «إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: مجاشع بن مسعودالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامخمصحيحالهرماس بن زياد - رضي الله عنه - قال: «مددت يدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا غلام ليبايعني، فلم يبايعني» ، أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: الهرماس بن زيادالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامسصحيح؟عبد الله بن هشام - رضي الله عنه - وكان قد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله بايعه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هو صغير، ومسح رأسه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن هشامالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامدصحيحعروة بن الزبير - رضي الله عنهما - أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته عن بيعة النساء قالت: ما مس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها وأعطته، قال: «اذهبي، فقد بايعتك» (1) . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (2) .
الصحابي: عروة بن الزبيرالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامخمدصحيح- تحسن
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: «ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟» قالوا: ألا شهرنا هذا، قال: «ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟» قالوا: ألا بلدنا هذا، قال: «ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟» قالوا: ألا يومنا هذا. قال: «فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟» ثلاثا - كل ذلك يجيبونه: ألا نعم، قال: ويحكم، - أو ويلكم (1) - لا ترجعن بعدي كفارا يضرب (2) بعضكم رقاب بعض» . أخرجه البخاري، ولمسلم نحوه (3) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامخمصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس يوم النحر فقال: «يا أيها الناس، أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام، قال: «وأي بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام، قال: «فأي شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام، قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» - فأعادها مرارا - ثم رفع رأسه فقال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت» قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته، «فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامخصحيح- خمدصحيح
- خمطتدصحيح