الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 51–61 من 61
عمرة بنت عبد الرحمن - رحمها الله -: قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنع نقع (1) البئر» . أخرجه «الموطأ» (2) .
رجل من المهاجرين - رضي الله عنهم -: من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا، أسمعه يقول: - وفي أخرى: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة فسمعته يقول: - «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار» . أخرجه أبو داود (1) .
بهيسة (1) : قالت: استأذن أبي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله، حدثني: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء» ، قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح» . [قال: ثم ماذا؟ قال: «النار» ] (2) قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «أن تفعل الخير خير…
أبو أمامة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا القينات المغنيات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن (1) ، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، وفي مثل هذا أنزلت: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ... } [لقمان: الآية 6] الآية» . أخرجه الترمذي (2) .
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن شراء الغنائم (1) حتى تقسم» . أخرجه الترمذي (2) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى يحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام» . أخرجه أبو داود (1) .
ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. وكان الرجل يبتاع لحم الجزور أي أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. هذه رواية «الموطأ» . وفي رواية البخاري ومسلم قال: كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة…
ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «السلف في حبل الحبلة ربا» أخرجه النسائي (1) .
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وكراء الأرض ليحرثها» ، فعن ذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم والنسائي (1) .
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «باع حسان حصته من بيرحاء (1) من صدقة أبي طلحة» ، فقيل له: «أتبيع صدقة أبي طلحة؟» فقال: «ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟» قال: «وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني جديلة الذي بناه معاوية» ، قال: «فباع حصته منها، واشترى بثمنها حدائق خيرا منها مكانها» ، أخرجه البخاري (2) .
سعيد بن المسيب - رحمه الله -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الحيوان باللحم. أخرجه الموطأ (1) .