أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–24 من 24
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمة
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم} [الأنعام: 145] » أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدصحيحقبيصة بن هلب: عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقول: - وسأله رجل - «إن من الطعام طعاما أتحرج منه؟ فقال: لا يتحلجن في نفسك شيء، ضارعت (1) فيه النصرانية» أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي عن هلب قال: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم- عن [طعام النصارى] ... وذكر الحديث» . وفي النسخة «يختلجن» بالخاء المعجمة (2) .
الصحابي: قبيصة بن هلبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدتسلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن السمن والجبن والفراء؟ فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه: فهو مما عفا عنه» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: سلمان الفارسيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةتحسن؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» أخرجه مسلم، و «الموطأ» والترمذي، والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةمطتسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. ولأبي داود «نهى يوم خيبر ... الحديث» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةمدسصحيحأبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وفي رواية «نهى عن كل ذي ناب من السباع» ولم يذكر الأكل، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. وفي رواية «الموطأ» وأبي داود، والنسائي قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» (1) .
الصحابي: أبو ثعلبة الخشنيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمطدتسصحيح؟[عبد الله] بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية، فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن اكفؤوا القدور، ولا تأكلوا من لحم الحمر شيئا، فقال ناس: إنما نهى عنها، لأنها لم تخمس، وقال آخرون: نهى عنها ألبتة» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي قال: أصبنا يوم خيبر حمرا خارجا من القرية، فطبخناها، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد حرم لحوم الحمر، فأكفئوا القدور بما فيها، فأكفأناها» (1) .
الصحابي: [عبد الله] بن أبي أوفىالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أكل الحمار الأهلي [يوم خيبر] وكان الناس احتاجوا إليها» أخرجه مسلم. وفي أخرى له وللبخاري والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية» . وفي أخرى لهما «عن أكل الثوم، وعن لحوم الحمر الأهلية» (1) . وفي أخرى للنسائي «لم يذكر يوم خيبر» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةمخسصحيح- خمدسصحيح؟
زاهر الأسلمي - رضي الله عنه - وكان ممن شهد الشجرة - قال: «إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر، إذ نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهاكم عن لحوم الحمر» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: زاهر الأسلميالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخصحيحالبراء [بن عازب]- رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في غزوة خيبر أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكلها» . وفي أخرى قال: «غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأصابوا حمرا» ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أكفئوا القدور» . وفي أخرى قال: البراء: «نهينا عن لحوم الحمر الأهلية» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الأولى (1) .
الصحابي: البراء [بن عازب]- رضي الله عنهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمسصحيحأبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حرم لحوم الحمر الأهلية» . أخرجه البخاري ومسلم. وعند النسائي «أنهم غزوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى خيبر والناس جياع، فوجدوا فيها حميرا من حمر الإنس، فذبح الناس منها، فحدث بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأمر عبد الرحمن بن عوف، فأذن في الناس: ألا إن لحوم الحمر لا تحل لمن شهد أني رسول الله» (1) .
الصحابي: أبو ثعلبة الخشنيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لا أدري: أنهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر؟ يعني: لحوم الحمر الأهلية» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمصحيحعمرو بن دينار: قال: «قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحمر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وقرأ قول الله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ... } [الأنعام: 145] » أخرجه البخاري. وفي رواية أبي داود قال جابر: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل» ، قال عمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء، فقال: «قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحر - يريد: ابن عباس» (1) .
الصحابي: عمرو بن دينارالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخدصحيحغالب بن أبجر - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أذن له: أن يطعم أهله في سنة أصابتهم من لحم الحمر الأهلية، وقال له: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية» . أخرجه أبو داود، وهذا لفظه، قال: «أصابتنا سنة، فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي، إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك ... الحديث» (1) .
الصحابي: غالب بن أبجرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدضعيف- خمتدسصحيح
أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تحل النهبى، ولا يحل من السباع كل ذي ناب ولا تحل المجثمة» أخرجه النسائي. وله في أخرى: «نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن لحوم الحمر الأهلية» (1) .
الصحابي: أبو ثعلبة الخشنيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةسصحيحأبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم- عن أكل كل ذي ناب من السبع (1) » قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيت الشام، قال البخاري: وزاد الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: «وسألته: هل نتوضأ، أو نشرب ألبان الأتن، أو مرارة السبع، أو أبوال الإبل؟ قال: قد كان المسلمون يتداوون بها، فلا يرون بذلك بأسا، فأما ألبان الأتن، فقد بلغنا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لحومها، ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي، وأما مرارة السبع: فقال ابن الشهاب: أخبرني أبو إدريس الخولاني: أن أبا ثعلبة الخشني حدثه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كل ذي ناب من السباع» (2) .
الصحابي: أبو ثعلبة الخشنيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر كل ذي ناب من السباع، والمجثمة، والحمار الإنسي» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةتحسنخالد بن الوليد - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» . زاد في رواية «وكل ذي ناب من السباع» أخرجه أبو داود والنسائي. وفي أخرى لأبي داود قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر فأتت اليهود، فشكوا: أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير» (1) .
الصحابي: خالد بن الوليدالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدسضعيفعمرو بن شعيب - رحمه الله - قال مرة: عن أبيه، ومرة: عن جده - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة: عن ركوبها، وعن أكل لحمها» . أخرجه النسائي وأبو داود، إلا أن أبا داود قال: عن ابن عمرو (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدسحسنالعرباض بن سارية - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثمة، وعن الخليسة، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن» قال محمد بن يحيى: سئل أبو عاصم عن المجثمة؟ قال: أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى، وسئل عن الخليسة؟ فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه (1) ، فتموت في يده [قبل أن يذكيها] . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: العرباض بن ساريةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةتصحيح؟المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه -: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل أضاف قوما فلم يقروه، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: المقدام بن معد يكربالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر، وأكل ثمنه. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدت