أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 263
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،
- خمطدسصحيح
- خمسصحيح
حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة» . أخرجه أبو داود، والنسائي. وزاد النسائي بعد «الهلال» في الموضعين «قبله» . وللنسائي عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم-، ولم يسمه ... وذكر الحديث، وقال: «أو تكملوا العدة ثلاثين» . وله في أخرى عن ربعي [بن حراش] مرسلا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأتموا شعبان ثلاثين، إلا أن تروا الهلال قبل ذلك، ثم صوموا رمضان ثلاثين، إلا أن تروا الهلال قبل ذلك» (1) .
الصحابي: حذيفة بن اليمانالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دسصحيح- طسدتصحيح؟
عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يتحفظ (1) من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوما، ثم صام» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دصحيح؟أيوب السختياني: قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: «بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... وذكر نحو حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، وزاد: وإن أحسن ما يقدر له، إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا، فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا، إلا أن تروا الهلال قبل ذلك» . أخرجه أبو داود هكذا عقيب حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر قد تقدم في أول الفصل في جملة رواية أبي داود (1) .
الصحابي: أيوب السختيانيالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دصحيح؟- دتسضعيف
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أني رأيته فصامه، وأمر الناس بصيامه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دصحيححسين بن الحارث الجدلي (1) : أن أمير مكة [خطب، ثم قال:] «عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن ننسك لرؤيته، فإن لم نره، وشهد شاهدا عدل، نسكنا بشهادتهما، قال: فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدري، ثم لقيني بعد، فقال: هو الحارث بن حاطب، أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وقد شهد هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأومأ إلى رجل - قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق، كان أعلم بالله جل وعز منه - فقال: بذلك أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: حسين بن الحارث الجدلي (1)الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دصحيح؟عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: «أنه خطب الناس في [اليوم] الذي يشك فيه - فقال: ألا، إني جالست أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وساءلتهم، وإنهم حدثوني: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين، وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن زيد بن الخطابالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،سصحيح؟ربعي بن حراش: عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالله: لأهل الهلال (1) ، ورأياه أمس عشية، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الناس أن يفطروا» . زاد في رواية: «وأن يغدوا إلى مصلاهم» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: ربعي بن حراشالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دصحيحأبو عمير [عبد الله] بن أنس بن مالك: عن عمومة له من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أن ركبا جاؤوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يشهدون: أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدون (1) إلى مصلاهم» . أخرجه أبو داود، والنسائي (2) .
الصحابي: أبو عمير [عبد الله] بن أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دسصحيحكريب مولى ابن عباس: «أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم، حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» شك أحد رواته في نكتفي أو: تكتفي. أخرجه مسلم، وأخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وكلهم قالوا: «فرأيت الهلال ليلة الجمعة» . والذي في كتاب الحميدي: «يوم الجمعة» . وقال النسائي: «أو لا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟» ، وقال الترمذي: «فقلت: رآه الناس وصاموا» ، ولم يقل عن نفسه: «أنه رآه» (1) .
الصحابي: كريب مولى ابن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،مدتسصحيح؟أبو البختري [سعيد بن فيروز] : قال: «خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال: تراءينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، قال: فلقينا ابن عباس، فقلت: إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال، فقلنا: ليلة كذا وكذا، فقال: إن [رسول الله -صلى الله عليه وسلم-] قال: إن الله مده للرؤية، فهو لليلة رأيتموه» . وفي أخرى قال أبو البختري: «أهللنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس، فسأله؟ فقال ابن عباس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن الله قد أمده لرؤيته (1) ، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة» . أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: أبو البختري [سعيد بن فيروز]الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،مصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون» . أخرجه الترمذي. وعند أبي داود عن أبي هريرة - ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم- فيه - قال: «وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف» . قال الترمذي: فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنما معنى هذا: أن الصوم والفطر مع الجماعة، وعظم الناس، وترجم أبو داود على هذا الحديث: باب إذا أخطأ القوم الهلال (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تدصحيح؟عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تصحيح- خمدسصحيح
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: قال: «ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيده على الأخرى، ثم قال: الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا، ثم نقص في الثالثة إصبعا» . أخرجه مسلم، وعند النسائي مثله. وله في أخرى: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» - يعني تسعة وعشرين - وفي أخرى مثل الأولى، وقال: «وصفق محمد بن عبيد بيديه ينعتها، ثلاثا، ثم قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى» (1) .
الصحابي: سعد بن أبي وقاصالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،مسصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «أتاني جبريل فقال: الشهر تسع وعشرون يوما» . وفي أخرى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الشهر تسع وعشرون يوما» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،سعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: «لما صمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين» . أخرجه أبو داود. وعند الترمذي قال: «ما صمت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- ... » وذكر الحديث (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دتأبو بكرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: «شهرا عيد لا ينقصان: رمضان، وذو الحجة» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي. قال الترمذي: قال أحمد: معنى هذا الحديث: لا ينقصان معا في سنة واحدة، إن نقص أحدهما تم الآخر، قال: وقال إسحاق: معناه: إن يكن تسعا وعشرين فهو تمام غير نقصان (1) .
الصحابي: أبو بكرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمدتصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أحصوا هلال شعبان لرمضان» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تحفصة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» . أخرجه أبو داود، والترمذي. وعند النسائي: «من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم» . وفي أخرى: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» . وفي أخرى له: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» . وفي أخرى: «من لم يبيت الصيام من الليل» . وله في أخرى: أن حفصة كانت تقول: «من لم يجمع الصوم من الليل فلا يصوم» . وفي أخرى: «لا صيام لمن لم يجمع الصوم قبل الفجر» . وفي أخرى: «لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر» . وقال أبو داود: وقفه على حفصة: معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الأيلي، [كلهم] عن الزهري (1) .
الصحابي: حفصةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دتسعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: كان يقول: «لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر» . أخرجه الموطأ. وعند النسائي قال: «إذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصم» . وفي أخرى أنه كان يقول: «لا يصومن إلا من أجمع الصيام قبل الفجر» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طسصحيحعائشة، وحفصة - رضي الله عنهما -: قالتا: «لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر» . أخرجه النسائي. وأخرجه الموطأ عقيب حديث ابن عمر، وقال: عن عائشة، وحفصة، زوجي النبي - صلى الله عليه وسلم- مثل ذلك، ولم يذكر لفظهما (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طس