أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 55
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد بالحج. للستة إلا البخاري (1).
ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل بالحج مفردا. لمسلم، والترمذي.
وعنه قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. لمالك.
جابر، وأبو سعيد: قدمنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نصرخ بالحج صراخا. لمالك (1)
جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. للترمذي والنسائي. (1)
أنس: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي بالحج والعمرة جميعا، قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر، فقال: لبى بالحج وحده، فلقيت أنسا فحدثته، فقال: ما تعدونا إلا صبيانا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لبيك عمرة وحجا)). للستة إلا مالكا (1).
أبو وائل قال: قال الصبي بن معبد: كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، فأسلمت فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له: هذيم بن ثرملة، فقلت له: يا هناه إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فكيف لي بأن أجمع بينهما؟ فقال: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان، وأنا…
ابن عمر رفعه: ((من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا)). للترمذي (1).
وللنسائي: أن ابن عمر قرن الحج والعمرة، فطاف طوافا واحدا وقال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله (1).
نافع عن ابن عمر: وقد قال له ابناه- عبد الله وسالم- حين نزول الحجاج لقتال ابن الزبير: لا يضرك أن لا تحج العام فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. فقال: إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا معه حين حالت قريش بينه وبين البيت، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. فانطلق حتى إذا أتى…
وفي رواية: فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يتحلل من شيء حرم عليه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وقال: كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. للشيخين، والموطأ، والنسائي (1).
علي: قال ابن المسيب: اجتمع علي وعثمان بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال له علي: ما تريد إلى أمر فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - تنهى الناس عنه، فقال عثمان: دعنا عنك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك فلما رأى ذلك أهل بهما جميعا (1).
وللنسائي: أن عثمان كان ينهى عن المتعة وأن يجمع بين الحج والعمرة، فقال علي لبيك بحجة وعمرة معا، فقال عثمان: أتفعلهما وأنا أنهى عنها، فقال علي: لم أكن لأدع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأحد من الناس (1).
وله في رواية أخرى: حج علي وعثمان فلما كنا ببعض الطريق نهى عثمان عن التمتع، فقال: إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا، فلبى علي وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان، فقال علي: ألم أخبر أنك تنهى عن التمتع؟ قال بلى. قال: علي: ألم تسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمتع؟ قال: بلى (1).
ولمسلم: قال ابن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، قال علي: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أجل، ولكنا كنا خائفين (1).
أبو نضرة: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها فذكرته لجابر، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله {فأتموا الحج والعمرة لله} كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة…
قال الحميدي: ولمسلم في كتاب النكاح: قدم جابر فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة، قال: استمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر. وظاهر هذا الحديث أنه عنى متعة الحج، وقد تأول مسلم ذلك على متعة النساء (1).
ابن عباس: تمتع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية. للترمذي (1).
وللنسائي: قال معاوية لابن عباس: أعلمت أني قصرت من رأس النبي - صلى الله عليه وسلم - عند المروة؟ قال: لا، يقول ابن عباس: هذه على معاوية أن ينهى الناس عن المتعة، وقد تمتع النبي - صلى الله عليه وسلم - (1).
وله في رواية: قال معاوية: أخذت من أطراف شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمشقص كان معي بعد ما طاف بالبيت وبالصفا والمروة في أيام العشر، قال قيس: والناس ينكرون هذا على معاوية (1).
وله في أخرى: أنه قص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمشقص في عمرة على المروة (1).
وللشيخين: قصرت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمشقص. وزاد أبو داود: على المروة (1).
سعد: لقد تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا -يعني: معاوية- كافر بالعرش -يعني: بالعرش: بيوت مكة في الجاهلية. لمسلم (1).
ابن عباس: سمعت عمر يقول: والله لا أنهاكم عن المتعة، فإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يعني: العمرة في الحج. للنسائي (1).
ابن المسيب: أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى عمر فشهد عنده أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي قبض منه ينهى عن العمرة قبل الحج. لأبي داود (1).