أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–20 من 20
الحجاج بن عمرو الأنصاري رفعه: ((من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل)) قال عكرمة: سمعته يقول ذلك؛ فسألت ابن عباس وأبا هريرة عما قال، فصدقاه. لأصحاب السنن، زاد أبو داود: ((أو مرض)) (1).
عمرو بن سعيد النخعي: أنه أهل بعمرة فلما بلغ ذات الشقوق لدغ، فخرج أصحابه إلى الطريق عسى أن يلقوا من يسألونه، فإذا هم بابن مسعود فقال لهم: ليبعث بهدي أو بثمنه واجعلوا بينكم وبينه آمادا يوما، فإذا ذبح الهدي فليحل وعليه قضاء عمرته. لرزين (1).
سليمان بن يسار: أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة، وهو محرم عند ذلك الماء الذي كان عليه، فوجد ابن عمر وابن الزبير ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل، ويهدي ما استيسر من الهدي (1).
أيوب السختياني: عن رجل من أهل البصرة كسرت فخذه في طريق مكة فاستفتى ابن عباس وابن عمر والناس، قال: فلم يرخص لي أحد أن أحل وأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى حللت بعمرة. هما لمالك (1).
ابن عمر: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب الذي لا بد منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. للبخاري، والنسائي، و «الموطأ» بلفظه (1).
ابن عباس: أحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحلق رأسه ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر عاما قابلا (1).
وعنه: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه لا يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. هما للبخاري (1).
ناجية بن جندب: أتيت رسول - صلى الله عليه وسلم - حين صد الهدي، فقلت: يا رسول الله ابعث معي بالهدي فلننحره بالحرم، قال: ((كيف تصنع به؟)) قلت: آخذ به في مواضع وأودية لا يقدرون عليه، فانطلقت به حتى نحرته في الحرم، وكان قد بعث به لينحر في الحرم وصدوه عن ذلك. لرزين.
مالك قال: إذا أحصر بعد ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف بالبيت، وقبل أن يصل ما أرسل من الهدايا إلى البيت، ثم لم يصح أنه أمر أحدا أن يقضي شيئا ولا يعود له. «للموطأ»، والبخاري في ترجمته (1).
سليمان بن يسار: أن أبا أيوب الأنصاري: خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية أضل رواحله، وإنه قدم على عمر يوم النحر فذكر ذلك له، فقال له عمر: اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت وإذا أدركك الحج قابلا فاحجج، وأهد ما استيسر من الهدي (1).
وعنه: أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا وقصروا، وارجعوا إذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هما لمالك (1).
ابن عباس: في قوله {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى} قال: يعني: وما استيسر من الأزواج الثمانية الإناث أو الذكور من الإبل والبقر والضأن والمعز.
ابن عمر: سئل عما استيسر من الهدي، فقال: بدنة أو بقرة أو سبع شياه، وأن أهدي شاة أحب إلي من أن أصوم أو أشرك في جزور. هما لرزين.
كعب بن عجرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف عليه ورأسه يتهافت قملا، فقال: ((أتؤذيك هوامك))، قلت: نعم، قال: ((فاحلق رأسك)). ففي نزلت هذه الآية {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} الآية، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((صم ثلاثة أيام، أو تصدق بعزق بين ستة، أو انسك ما تيسر)). للستة (1).
وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه ولم يتبين لهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية. بنحوه (1).
وفي أخرى: والفرق ثلاثة آصع (1).
وفي أخرى: ((ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟)) قلت: لا، قال: ((فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع)). فنزلت في خاصة وهي لكم عامة (1).
وفي أخرى: فحلقت رأسي، ثم نسكت (1).
عائشة: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على (ضباعة) (1) بنت الزبير، فقال لها: ((لعلك أردت الحج)) قالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال: ((لها حجي واشترطي، وقولي اللهم محلي حيث حبستني)) وكانت تحت المقداد بن الأسود. للشيخين، والنسائي (2).
ولمسلم: عن ابن عباس نحوه (1). وفيه: أنها أدركت ابن عمر كان ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء، ثم يحج عاما قابلا أو يهدي ويصوم إن لم يجد هديا. لمالك، والبخاري، والنسائي بلفظه (2).