أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–15 من 15
عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. لمسلم، وأصحاب السنن (1).
عبد الله الصنابحي رفعه: ((الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها فإذا أذنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في تلك (الساعة))) (1). لمالك والنسائي (2).
ابن عمر رفعه: ((إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغرب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان)). للشيخين، ومالك، والنسائي (1).
عمرو بن عبسة: قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: ((جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح، ثم اقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيد رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار، ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله، ثم اقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا زاغت…
ولمسلم: قلت: يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الله تعالى من الأخرى؟ قال: ((نعم إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى فى تلك الساعة فكن فإن الصلاة محضورة)) بنحوه (1).
ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. للستة إلا مالكا، وله وللشيخين والنسائي عن أبي هريرة مثله (1).
عائشة قالت: أوهم عمر إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان)). للنسائي (1).
أبو ذر: قال وقد صعد على درجة الكعبة: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة)). لأحمد. والأوسط (1).
علي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر، إلا والشمس مرتفعة (1). لأبي داود.
وللنسائي عن علي: إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية (1).
أبو بصرة الغفاري: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمخمص صلاة العصر، فقال: ((إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد -والشاهد النجم-)). لمسلم والنسائي (1).
السائب بن يزيد: أنه رأى عمر يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. لمالك (1).
أنس: كان إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي الظهر، فقال له رجل: وإن كانت بنصف النهار؟ قال: ((وإن كان بنصف النهار)). لأبي داود والنسائي (1).
أبو قتادة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: ((إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة)). لأبي داود (1).
العلاء بن عبد الرحمن: دخل على أنس في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد، فقال: أصليتم العصر، قلت: إنما انصرفنا الساعة من الظهر، قال: فصلوا العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. يقول: ((تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا…