أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 58
أبو هريرة: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي (1) قائد يقودني إلى المسجد، فسأل أن يرخص له فرخص له، فلما ولى دعاه، قال: ((هل تسمع النداء؟)) قال: نعم، قال: ((فأجب)). لمسلم، والنسائي (2).
وعنه رفعه: ((أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)). للستة (1).
وزاد في رواية: ((والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، أو مرماتين حسنتين، لشهد العشاء)). للستة إلا الترمذي (1).
ابن عمر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر في السفر، أن يقول: ((ألا صلوا في رحالكم)) (1).
ابن عباس رفعه: ((من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر))، قالوا: وما العذر؟ قال: ((خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى)). لأبي داود (1).
أبو مسعود البدري رفعه: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)). لمسلم، وأصحاب السنن (1).
وفى رواية: ((لا يؤم الرجل في بيته، ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)) (1).
ابن عمر رفعه: ((من أم قوما وفيهم من هو أقرأ لكتاب الله منه، لم يزل في سفال إلى يوم القيامة)). ((للأوسط)) (1).
مالك بن الحويرث رفعه: ((إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين بهم)). لأصحاب السنن (1).
عمرو بن سلمة: كنا بحاضر، يمر بنا الناس إذا أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا رجعوا أخبرونا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال كذا، وقال كذا وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا، فانطلق أبي وافدا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة وقال: ((يؤمكم أقرؤكم)) وكنت أقرأهم؛ لما كنت أحفظ،…
ابن عمر: لما قدم المهاجرون الأولون المدينة، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وفيهم عمر. للبخاري، وأبي داود (1).
عائشة: كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف. للبخاري فى ترجمة باب (1).
أنس: استخلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن أم مكتوم، يؤم الناس، وهو أعمى. لأبي داود (1).
أم ورقة بنت نوفل: قلت: يا رسول الله، ائذن لي في الغزو معك، أمرض المرضى، وأداوي الجرحى، لعل الله يرزقني الشهادة فقال لها - صلى الله عليه وسلم -: ((قري في بيتك، فإن الله يرزقك الشهادة)) فكانت تسمى الشهيدة، وكانت قرأت القرآن، فاستأذنته - صلى الله عليه وسلم - أن تتخذ في دارها مؤذنا، فأذن لها، وكانت دبرت غلاما وجارية،…
عمرو الأنصاري: سألت واثلة بن الأسقع عن الصلاة خلف القدري فقال: لا تصلي خلفه، وأنا لو كنت صليت خلفه لأعدت صلاتي. ((للكبير)) بلين (1).
معاذ رفعه: ((أطع كل أمير، وصل خلف كل إمام، ولا تسبن أحدا من أصحابي)). ((للكبير)) بانقطاع (1).
شيخ من طيء قال: مر ابن مسعود على مسجد لنا، فتقدم رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب، ثم قال: نحج بيت ربنا ونقضى الدين، وهو مثل القطوات يهوين، فقال عبد الله: {ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق}، فانصرف عبد الله. ((للكبير))، وفيه: الشيخ من طيئ (1).
عبيد الله بن عدي قال لعثمان وهو محصور: إنك إمام العامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة، ونتحرج من الصلاة معه، فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. للبخاري (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((ثلاثة لا تقبل منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محررة)). لأبي داود (1).
أبو أمامة: ((ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون)). للترمذي (1).
جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة العشاء، فصلى معاذ معه، ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة، فاعتزل رجل من القوم فصلى، فقيل له: نافقت يا فلان، فقال: ما نافقت، وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن معاذا يصلي، ثم يرجع فيؤمنا فقرأ بسورة…
وفي روايه: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل: ((كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟)) قال: أقرأ بفاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إني ومعاذا حول هاتين ندندن)). للشيخين، والنسائي، وأبي داود بلفظه (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير)). للستة (1).
زاد فى رواية: ((وذا الحاجة)) (1).
أنس رفعه: ((إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي، لما أعلم من وجد أمه من بكائه)). للشيخين، والترمذي، والنسائي (1).